المطلب الأول
في بيان من يحرم
ومن يحرم بكلّيتها ثلاثة أصناف :
الصنف الأول : من يحرم بسبب القرابة خالصة ، وهنّ القرابات النسبيّة ، فإنّ نظائرهنّ يحرمن بالرضاع ، والقرابات النسبيّة الإناثيّة تسع ، إلى آخر ما مرّ في المقدّمة في صدر المبحث.
أمّا دليل حرمة هؤلاء القرابات كلاّ ـ بعد الإجماع ـ قوله في صحيحة ابن سنان : « يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة ».
وفي صحيحتي الكناني (١) والحلبي (٢) وروايتي داود (٣) وأبي بصير (٤) : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ».
بل هذه العبارة واردة في روايات أخرى عديدة ، بل ثابتة عن الحجّة
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٣٧ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٩١ ـ ١٢٢٣ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧١ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١ ح ٣.
(٢) التهذيب ٧ : ٢٩٢ ـ ١٢٢٥ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٣ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١ ح ٨.
(٣) الكافي ٥ : ٤٣٧ ـ ٣ ، التهذيب ٧ : ٢٩٢ ـ ١٢٢٤ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٢ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١ ح ٤.
(٤) التهذيب ٧ : ٢٩٢ ـ ١٢٢٦ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٣ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١ ح ٨.