وخصوص صحيحة ابن بزيع : عن قناع الحرائر من الخصيان ، فقال : « كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن ولا يتقنّعن » قلت : فكانوا أحرارا؟ قال : « لا » قلت : فالأحرار يتقنّع منهم؟ قال : « لا » (١).
والجواب عن الأول بعدم ثبوت كون ( أُولِي الْإِرْبَةِ ) شاملا لما نحن فيه ، فإنّه فسّر بمعنى لا يشمله كما يأتي.
وعن الثاني بأخصّيته عن المدّعى ، مضافا إلى ما مرّ من عدم انتهاضه لإثبات المطلوب في الخاصّ أيضا.
وعن الثالث بمعارضته مع ما مرّ ، وترجيح ما مرّ بمخالفته لما عليه سلاطين العامّة ، وموافقته للتقيّة ، كما يشعر به ما في حديث آخر : أنّه لمّا سئل عن هذه فقال : « أمسك عن هذا » (٢) وفي قوله : « كانوا يدخلون » إيماء إلى ذلك أيضا.
مع أنّ الخصيان في الصحيحة يحتمل الصغار منهم أيضا ، ولا عموم فيها ولا إطلاق.
فروع :
أ : الظاهر عدم الخلاف في تحريم مسّ ما يحرم النظر إليه من المرأة للرجل ، ومن الرجل للمرأة.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٥٣٢ ـ ٣ ، التهذيب ٧ : ٤٨٠ ـ ١٩٢٦ ، الاستبصار ٣ : ٢٥٢ ـ ٩٠٣ ، عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٨ ، الوسائل ٢٠ : ٢٢٦ أبواب مقدمات النكاح ب ٣١٢٥.
(٢) التهذيب ٧ : ٤٨٠ ـ ١٩٢٧ ، الوسائل ٢٠ : ٢٢٧ أبواب مقدمات النكاح ب ١٢٥ ح ٦.