والأظهر هو : الأول.
لما مرّ من صدق أمّ الزوجة بالعقد الصحيح اللاّزم بالنسبة إليه ، ولا يضرّ كشف الفسخ عن الفساد من أصله ، لأنّ المسلّم من الكشف أنّه ينكشف عدم تحقّق الزوجيّة اللاّزمة من الطرفين ، أو عدم تحقّق ما تترتّب عليه جميع الآثار أولا ، لا أنّه لم يتحقّق نكاح وزوجيّة أصلا ، كيف؟! وهو أمر مشاهد أنّه تحقّق العقد الفضوليّ من جانب اللاّزم من آخر وكانت له آثار مترتّبة عليه قطعا ، من تأثير الإجازة لو تعقّبته ، وتحريم المصاهرة على الطرف اللاّزم قبل الفسخ ، ونحو ذلك.
وهذا القدر من صدق التزويج والنكاح كاف ، ولو لا كفايته يلزم عدم تحريم المصاهرة مطلقا قبل الفسخ أيضا.
أمّا على كون الإجازة ناقلة ، فلعدم تحقّق الجزء ، وعدم تحقّق الإيجاب والقبول الصحيحين.
وأمّا على كونها كاشفة ، فلعدم العلم بتحقّق الزوجيّة ، فيستصحب عدم تحقّقها ، وحلّية الأخت والبنت وغيرهما.
والعجب من بعض من يقول بتحريم المصاهرة قبل الفسخ (١) ، مستدلا بأنّه نكاح صحيح لازم من جانبه ، وعدم تحريم الامّ بعد الفسخ ، تمسّكا بعدم حصول الإيجاب والقبول الصحيحين.
ومن هذا يظهر عدم جواز نكاح الامّ لو ماتت الزوجة قبل الردّ أو الإجازة أيضا.
يا : إذا كان العقد لازما من جانب الزوج فضوليّا عن الزوجة ، فهل
__________________
(١) كالمحقّق الثاني في جامع المقاصد ١٢ : ١٥٩ ، ١٦٠.