من الرضاع ما يحرم من النسب » أو لعموم التعليل.
وجوابهما يظهر ممّا سبق.
ومنها : المرضعة بالنسبة إلى جدّ المرتضع.
فإنّه يجوز له نكاحها.
وربّما يتوهّم التحريم ، نظرا إلى أنّها تصير أمّ ولد الولد ، وهي إمّا بنت جدّ المرتضع أو زوجة ولده ، وكلتاهما محرّمتان.
ودفعه ظاهر ممّا مرّ.
ولو كانت تلك المرضعة زوجة لهذا الجدّ ، كأن ترضع زوجتك ولد ولدها ذكرا كان أو أنثى تصير زوجتك جدّة ولدك ، لأنّ الرضيع يصير ولدك.
ويلزم على ما توهّم تحريم زوجتك عليك ، لأنّ جدّة الولد محرّمة ، بل يلزم التحريم لو أرضعت ولد ولدها من غيرك ، لذلك.
وفساده واضح.
ومن هذا الباب أيضا : ما أن ترضع امرأتك بلبنك أخاك أو أختك أو أخاها أو أختها ، فإنّها على الأول تصير أمّ أخيك ، وعلى الثاني أخت ولدك.
أو أرضعت ولد أخيها ، فتصير عمّة ولدك.
أو ولد أختها ، فتصير خالة ولدك.
أو أرضعت عمّها أو عمّتها ، فتصير بنت أخي ولدك.