الحقّ : الثاني ، للأصل الخالي عن المعارض.
وقيل : نعم ، فيه عشرة دنانير للمرأة (١) ، بل عن الخلاف الإجماع عليه (٢) ، له ، ولما في كتاب عليّ ـ كما في الصحيح ـ أنّه أفتى في منيّ الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك : نصف خمس المائة دية الجنين عشرة دنانير (٣).
وفيه : أنّه غير المتنازع فيه.
ودعوى ظهور أنّ العلّة هي التفويت المشترك.
مردودة بمنع الظهور أولا.
ومنع اعتبار هذا الظهور ثانيا.
وثبوت الفارق بين جناية الوالد وغيره ثالثا.
المسألة السادسة : لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر على الحقّ المشهور.
بل على المعروف من مذهب الأصحاب ، كما في الكفاية (٤) وغيره (٥).
__________________
(١) اللمعة ( الروضة البهيّة ) ٥ : ١٠٣.
(٢) الخلاف ٤ : ٣٥٩.
(٣) الكافي ٧ : ٣٤٢ ـ ١ ، الفقيه ٤ : ٥٤ ـ ١٩٤ ، التهذيب ١٠ : ٢٨٥ ـ ١١٠٧ ، الوسائل ٢٩ : ٣١٢ أبواب ديات الأعضاء ب ١٩ ح ١.
(٤) الكفاية : ١٥٤.
(٥) كالرياض ٢ : ٧٦.