وتدلّ عليه رواية البزنطي : « يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطّي المرأة شعرها عنه حتى يحتلم » (١).
ولا تعارضها رواية الحجامة ، لعدم دلالتها على الحرمة.
ولا قوله سبحانه ( أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ ) (٢) ، حيث قيّد تعالى شأنه جواز الإبداء للطفل بقوله ( لَمْ يَظْهَرُوا ) أي لم يميّزوا.
لعدم صراحته في ذلك المعنى ، لجواز أن يراد : لم يقووا على عوراتهنّ كما قيل (٣) ، مع أنّه على فرض الصراحة تكون دلالته على المنع بمفهوم الوصف الذي ليس بحجّة على الأظهر ، إلاّ أنّه صرّح في شرح القواعد بنفي الخلاف بين العلماء في أنّه كالبالغ (٤) ، فالأحوط : المنع أيضا.
المسألة الثانية : يستثنى ممّا مرّ من حرمة النظر مواضع :
منها : نظر الرجل إلى امرأة يريد نكاحها ، ولا خلاف في جواز النظر إلى وجهها ويديها إلى الزند ، واستفاضت عليه حكاية الإجماع (٥) ، بل تحقّق ، فهو الحجّة فيه مع ما مرّ من صحيحة ابن السريّ وحسنة هشام وحفص وحمّاد (٦).
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٧٦ ـ ١٣٠٨ ، الوسائل ٢٠ : ٢٢٩ أبواب مقدمات النكاح ب ١٢٦ ح ٣.
(٢) النور : ٣١.
(٣) انظر مجمع البيان ٤ : ١٣٧ ، جامع المقاصد ١٢ : ٣٦.
(٤) جامع المقاصد ١٢ : ٣٨.
(٥) كما في التذكرة ٢ : ٥٧٣ ، المسالك ١ : ٤٣٥ ، المفاتيح ٢ : ٣٧٤ ، الرياض ٢ : ٧٢.
(٦) المتقدمة جميعا في ص : ٣١.