العورات ونظرهم إليها.
وأمّا نظرهم إلى الغير فلا شك في جوازه مطلقا مع عدم تمييزهم.
وأمّا مع التميّز فلا يجوز نظرهم إلى العورة ، للأمر باستئذان الذين لم يبلغوا الحلم في الآية عند العورات الثلاث التي كانوا يضعون فيها الساتر للعورة (١).
وتؤيّده الروايتان :
إحداهما : « والغلام لا يقبّل المرأة إذا جاز سبع سنين » (٢).
والأخرى : في الصبيّ يحجم المرأة ، قال : « إن كان يحسن أن يصف ، لا » (٣).
وهل المراد بعدم الجواز هنا : حرمته ووجوب الاستئذان على الصبيّ نفسه؟
أو الوجوب علي الوليّ أمره ونهيه؟
أو وجوب تستّر المنظور إليه عنه؟
الظاهر هو : الأول ، ولا بعد فيه ، لأخصّية دليله عن أدلّة رفع القلم عن الصبيّ.
وأمّا غير العورة ، فمقتضى الأصل الخالي عن المعارض جوازه ، وبعض العمومات ـ إن كان ـ مخصّص بغير الصبي ، لعمومات رفع القلم عنه.
__________________
(١) النور : ٥٨.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٧٦ ـ ١٣١١ ، الوسائل ٢٠ : ٢٣٠ أبواب مقدمات النكاح ب ١٢٧ ح ٤.
(٣) الكافي ٥ : ٥٣٤ ـ ١ ، الوسائل ٢٠ : ٢٣٣ أبواب مقدمات النكاح ب ١٣٠ ح ٢ ، بتفاوت يسير.