يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ ) (١).
ويجاب عنه : بأنّه مجمل ، ومع التسليم على الوجوب غير دالّ ، وعلى التسليم غايته العموم الواجب تخصيصه بما مرّ ، كغيره من العمومات.
ومقتضى المرسلتين : تجويز النظر إلى سائر جسدهنّ ، بل عوراتهنّ وعورات رجال الكفّار ، فتعارضان أدلّة المنع بالعموم المطلق أو من وجه ، الموجب للرجوع إلى الأصل ، مع اختصاص كثير منها ( سيّما الآية ) (٢) بالمؤمن أو المسلم ، إلاّ أنّي لم أعثر على مصرّح بالتجويز فيه ، فإن ثبت الإجماع وإلاّ فالظاهر الجواز.
ومنها : النظر إلى ما عدا العورة من المحارم اللاتي يحرم نكاحهنّ مؤبّدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، والمراد بها : القبل والدبر.
أمّا في وجوههنّ وأكفّهنّ وأقدامهنّ فبالإجماع.
وأمّا في ما عدا ذلك فعلى الحقّ المشهور ، كما صرّح به جماعة (٣) ، بل قيل : إنّه مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل حكي عن بعضهم عليه الإجماع (٤).
وقيل بالمنع ، وهو ظاهر التنقيح. إلاّ في الثدي حال الإرضاع (٥).
وقال ثالث بالإباحة في المحاسن خاصّة (٦) ، وفسّرها بمواضع الزينة.
__________________
(١) التوبة : ٣٠.
(٢) ما بين القوسين ليس في « ق ».
(٣) منهم صاحب الرياض ٢ : ٧٣.
(٤) كما في المفاتيح ٢ : ٣٧٣ وكشف اللثام ٢ : ٩.
(٥) التنقيح ٣ : ٢٢.
(٦) انظر الرياض ٢ : ٧٣.