المشهور ، كما صرّح به جماعة (١).
لرواية السكوني : « لا حرمة لنساء أهل الذمّة أن ينظر إلى شعورهنّ وأيديهنّ » (٢).
ويتعدّى إلى الوجه بعدم الفصل.
ورواية ابن صهيب : « لا بأس بالنظر إلى أهل تهامة والأعراب وأهل البوادي من أهل الذمّة والعلوج ، لأنّهنّ لا ينتهين إذا نهين » (٣).
والمتبادر من النظر إلى شخص : النظر إلى وجهه مع أنّه أقلّ ما يحتمل هنا.
ولفحوى مرسلة الفقيه : « إنّما كره النظر إلى عورة المسلم ، وأمّا النظر إلى عورة الذمّي ومن ليس بمسلم هو مثل النظر إلى عورة الحمار » (٤).
ومرسلة ابن أبي عمير : « النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار » (٥).
وضعفهما غير ضائر مع أنّه بما مرّ منجبر ، مضافا إلى أنّ الثانية ممّا صح عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه.
خلافا للحلّي والمختلف (٦) ، لإطلاق قوله تعالى ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ
__________________
(١) كما في المسالك ١ : ٤٣٦ ، الكفاية : ١٥٣ ، الحدائق ٢٣ : ٥٨.
(٢) الكافي ٥ : ٥٢٤ ـ ١ ، الوسائل ٢٠ : ٢٠٥ أبواب مقدمات النكاح ب ١١٢ ح ١.
(٣) الكافي ٥ : ٥٢٤ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٣٠٠ ـ ١٤٣٨ ، العلل : ٥٦٥ ـ ١ ، الوسائل ٢٠ : ٢٠٦ أبواب مقدمات النكاح ب ١١٣ ح ١.
(٤) الفقيه ١ : ٦٣ ـ ٢٣٦ ، الوسائل ٢ : ٣٦ أبواب آداب الحمام ب ٦ ح ٢.
(٥) الكافي ٦ : ٥٠١ ـ ٢٧ ، الوسائل ٢ : ٣٥ أبواب آداب الحمام ب ٦ ح ١.
(٦) الحلي في السرائر ٢ : ٦١٠ ، المختلف : ٥٣٤.