والأول مردود بعدم الحجّية. والثاني : أولا : بعدم الدلالة على الحرمة.
وثانيا : بخروجها عن المسألة ، لتصريحها بعدم الإفضاء والمواقعة وعدم حصول الحرمة بما دونه ، وأمّا قوله عليهالسلام : « لا يصدّق » فلا يدلّ على حصول المواقعة ، مع أنّ عدم التصديق مخالف لإجماع الأمّة.
ب : ما سبق من نشر التحريم بالزنا إنّما هو إذا كان سابقا على العقد.
ولو كان لاحقا : فإن لحق العقد والدخول لم ينشر حرمة إجماعا ، للأصل.
واختصاص أدلّة التحريم بصورة السبق.
وخصوص النصوص المستفيضة ، كحسنة زرارة وصحيحة مرازم (١) ، وصحاح محمّد (٢) والحلبي (٣) وزرارة (٤) ، وروايتي زرارة (٥).
وكذا إن لحق العقد خاصّة على الأظهر الأشهر ، بل ادّعى جماعة عليه
__________________
(١) المتقدمتين في ص : ٣٣٠ و ٣٤٠.
(٢) المتقدمة في ص : ٣٣٥.
(٣) الكافي ٥ : ٤١٥ ـ ٣ ، التهذيب ٧ : ٣٣٠ ـ ١٣٥٨ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٨ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٨ ح ٢.
(٤) المتقدمة في ص : ٣٣١.
(٥) الاولى : تقدمت في ص : ٣٤٠.
الثانية في : الكافي ٥ : ٤١٦ ـ ٦ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٩٦ ـ ٢٢٩ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٨ ح ٤.