والظاهر نقص الرجحان بما إذا صعبت معه المعيشة ، روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « إذا أتى على أمّتي مائة وثمانون سنة ـ أي من هجرتي ـ فقد حلّت لهم العزوبة والعزلة والترهّب على رؤوس الجبال ».
وفي حديث آخر : « يأتي على الناس زمان لا تنال المعيشة فيه إلاّ بالمعصية ، فإذا كان ذلك الزّمان حلّت العزوبة » (١).
وله وللدخول بالزوجة آداب مستحبّة :
فمنها : اختيار البكر من النساء ، الولود ، العفيفة ، الكريمة الأصل ، بكونها من أهل بيت الإيمان أو الصلاح ، أو غير الناشئة هي أو آباؤها أو أمّهاتها من زنى أو حيض وشبهة ، أو البعيدة هي وأبواها عن الألسن.
كلّ ذلك للروايات (٢) والاعتبارات.
ومنها : أن يقصد بالنكاح اتّباع السنّة والولد الصالح والمعونة على الطاعة والمحافظة عن المعصية كلاّ أو بعضا ـ دون التلذّذ أو نحوه من الأمور الدنيوية ـ ليكون فعله موردا للثواب وإطاعة لله سبحانه.
ولو قصد الأمرين من الدينيّة والدنيويّة فمع استقلال أحدهما في
__________________
(١) التحصين لابن فهد الحلّي : ٤ ، مستدرك الوسائل ١١ : ٣٨٧ أبواب جهاد النفس ب ٥١ ح ١٩ ، بتفاوت.
(٢) الوسائل ٢٠ : ٢٧ أبواب مقدمات النكاح ب ٦.