كالأول ، أو مع عدم القدرة على أهبه النكاح كالثاني ، لوجوه غير تامّة.
لو تعارض مع الفراغة لسائر العبادات فهل هو أفضل ، أم هي؟
فيه خلاف ، والأشهر الأقوى : الأول ، لأنّه أيضا في نفسه عبادة ، وما يتبعه من أداء حقوق الزوجة ـ وهو المزاحم للتفرّغ ـ عبادات أخر شاقّة ، ويزيد ذلك من سائر العبادات بمزيد التأكيدات والترغيبات سيّما بما يدلّ على أفضليّته من غيره :
كرواية ابن ميمون : « ما استفاد امرؤ فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة » الحديث (١).
وابن مهران : « ما من شيء أحبّ إلى الله من بيت يعمر في الإسلام بالنكاح » (٢).
وفي رواية : « شرار موتاكم العزّاب » (٣).
ولا يعارضها ما ورد في فضيلة بعض العبادات ، كالصلاة والجهاد ونحوهما ، لأنّ الكلام في أفضليّته عن نفس التفرّغ لا عن جميع سائر العبادات.
ويتأكّد رجحانه مع خوف الوقوع في المحرّم بتركه ، بل صرّح جماعة بوجوبه حينئذ (٤) ، والدليل لا يساعده.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٢٧ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٢٤٦ ـ ١١٦٨ ، التهذيب ٧ : ٢٤٠ ـ ١٠٤٧ ، المقنعة : ٤٩٧ ، الوسائل ٢٠ : ٤٠ أبواب مقدمات النكاح ب ٩ ح ١٠.
(٢) الكافي ٥ : ٣٢٨ ـ ١ ، الوسائل ٢٠ : ١٦ أبواب مقدمات النكاح ب ١ ح ١٠.
(٣) الكافي ٥ : ٣٢٩ ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ٢٤٢ ـ ١١٤٨ ، التهذيب ٧ : ٢٣٩ ـ ١٠٤٥ ، الوسائل ٢٠ : ١٩ أبواب مقدمات النكاح ب ٢ ح ٣ ، وفي الجميع : « أرذال » بدل : « شرار » ، وفي الفقيه : « أراذل » ، والتعبير بالشرار موجود في المقنعة : ٤٩٧.
(٤) كالعلاّمة في القواعد ٢ : ٢ ، فخر المحققين في الإيضاح ٣ : ٣ ، الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ٨٥.