موردها مستنبط ، والإجماع على الحكمين ـ كما عن الإيضاح (١) ـ غير ثابت.
فالحقّ : عدم تحريم الكبيرة مع كون اللبن عن الغير وإن دخل ، ولا كلّ منهما منفردة مع كون اللبن من الغير وعدم الدخول ، فلا يفسد نكاح الكبيرة في الأول ، وله تجديد نكاح كلّ منهما أراد في الثاني.
نعم ، لا يمكن أخذ إحداهما حينئذ بالنكاح السابق ، لاستلزامه الترجيح بلا مرجّح ، إلاّ أن يقال بالتخيير ، ولا بأس به.
ومنها : ما لو طلّق زوجته المرضعة وتزوّجت بصغير فأرضعته ، فتحرم على الصغير ، لصيرورته ولدها.
وقالوا : تحرم على الزوج الأول ، فلا يجوز له نكاحها ثانيا ، لأنّها زوجة ولده.
ويظهر الخدش فيه أيضا ممّا مرّ.
المسألة الثانية : لو شكّ في عدد الرضاع أو الإنبات أو إتمام اليوم والليلة ، لا يحرم ، للعمل بالأصل.
ولو شكّ في كونه في الحولين أو بعده : فإن علم مبدأ ولادة الطفل يحكم بأصالة تأخّر الرضاع.
وإن علم وقت الرضاع يحكم بأصالة تأخّر حلول الحولين ،
__________________
(١) الإيضاح ٣ : ٥١ و ٥٢.