وحضانته أم لا.
للإجماع.
والمستفيضة من الأخبار.
والتقييد في الآية خرج مخرج الغالب ، مع أنّه لا حجّية في مفهوم الوصف.
ج : لا فرق في بنات الموطوءة بين الموجودات قبل الوطء أو المتولّدات بعده إجماعا.
للإطلاقات.
المسألة الثالثة : إن كان الوطء بالزنا ، ففي تحريم من كان يحرم بالوطء الحلال وعدمه قولان.
الأول : محكيّ عن النهاية والخلاف والقاضي والحلبي والكليني وابني زهرة وحمزة والمختلف والتذكرة وفخر المحقّقين والفاضل المقداد والصيمري وفي اللمعة والروضة (١) والسيّد في شرح النافع ، ونسبه في المختلف إلى أكثر أصحابنا ، وفي التذكرة إلينا ، الظاهر في الإجماع في الإكراه على الزنى ، وفي الغنية : الإجماع على تحريم موطوءة الرجل على
__________________
(١) النهاية : ٤٥٢ ، وانظر الخلاف ٤ : ٣٠٦ ـ ٣٠٨ ، القاضي في المهذب ٢ : ١٨٣ ، الحلبي في الكافي في الفقيه : ٢٨٦ ، الكليني في الكافي ٥ : ٤١٥ ، حكاه عن ابن زهرة في المختلف : ٥٢٢ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٩٢ ، المختلف : ٥٢٢ ، التذكرة ٢ : ٦٣٢ ، فخر المحقّقين في الإيضاح ٣ : ٦٨ ، الفاضل المقداد في التنقيح ٣ : ٧٠ ، اللمعة والروضة ٥ : ١٨٢.