للأصل.
المسألة الثانية : تحرم أخت المعقود عليها جمعا لا عينا ، سواء كانت الأخت لأب أم لامّ أم لهما ، وسواء دخل بالأخت الأولى أم لا.
بإجماع جميع المسلمين ، له.
ولصريح الآية ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ) (١).
والأخبار المتواترة المتضمّنة لتحريم الأخت قبل انقضاء عدّة الأخت الأخرى.
ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع ، إجماعا محقّقا ومحكيّا (٢).
للإطلاقات.
وللمرويّ في قرب الإسناد : عن الرجل تكون عنده امرأة أيحلّ له أن يتزوّج بأختها متعة؟ قال : « لا » (٣).
ولصحيحة يونس : الرجل يتزوّج المرأة متعة إلى أجل مسمّى فيقضى الأجل بينهما ، هل له أن ينكح أختها قبل أن تنقضي عدّتها؟ فكتب : « لا يحلّ له أن يتزوّجها حتى تنقضي عدّتها » (٤).
__________________
(١) النساء : ٢٣.
(٢) كما في كشف اللثام ٢ : ٤٠.
(٣) قرب الإسناد : ٣٦٦ ـ ١٣١٣ ، الوسائل ٢٠ : ٤٧٧ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٤ ح ٤.
(٤) الكافي ٥ : ٤٣١ ـ ٥ ، التهذيب ٧ : ٢٨٧ ـ ١٢٠٩ ، الاستبصار ٣ : ١٧٠ ـ ٦٢٢ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨٠ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٧ ح ١.