وأمّا الثاني ، فلصحيحة عبد الله بن جعفر : امرأة أرضعت ولد الرجل ، هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة ، أم لا؟ فوقّع عليهالسلام : « لا ، لا تحلّ له » (١).
وصحيحة أيّوب : امرأة أرضعت بعض ولدي ، هل يجوز أن أتزوّج بعض ولدها؟ فكتب : « لا يجوز ذلك ، لأنّ ولدها صار بمنزلة ولدك » (٢).
خلافا لجمع ، منهم : الشيخ في المبسوط والقاضي (٣).
استنادا إلى أصالة الإباحة.
وإلى أنّ المحرّم بالرضاع ما يحرم بالنسب ، وهذا ليس من المحرّمات بالنسب.
وفيه : أنّ الأصل مدفوع بما مرّ.
وأنّ عدم كون ذلك من المحرّمات بالنسب يقتضي عدم ثبوت حرمته من مثل قوله : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ، وذلك لا ينافي ثبوتها من غيره.
فرعان :
أ : قالوا : إنّ تحريم أولاد المرضعة مخصوص بأولادها ولادة.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٤٧ ـ ١٨ ، الفقيه ٣ : ٣٠٦ ـ ١٤٧١ ، الوسائل ٢٠ : ٤٠٤ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٦ ح ٢.
(٢) الفقيه ٣ : ٣٠٦ ـ ١٤٧٠ ، التهذيب ٧ : ٣٢١ ـ ١٣٢٤ ، الاستبصار ٣ : ٢٠١ ـ ٧٢٧ ، الوسائل ٢٠ : ٤٠٤ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٦ ح ١.
(٣) المبسوط ٥ : ٢٩٣ ، القاضي في المهذب ٢ : ١٩٠.