حالها ، فلا يجوز الجمع ، وهو الأحوط ، بل الأقرب.
القسم الثالث : في بيان من يحرم نكاحها بمجرّد العقد خاصّة جمعا لا عينا ، إلاّ مع رضاء المعقود عليها أولا ، فيجوز جمعا أيضا.
وفيه مسائل.
المسألة الأولى : يحرم الجمع في النكاح بين امرأة عقد عليها أولا وبين بنت أختها أو بنت أخيها ، إلاّ مع إذن الخالة أو العمّة ، يعني : إذا تزوّج أولا امرأة لا يجوز تزويج بنت أختها أو بنت أخيها بدون رضاء الزوجة.
أمّا عدم الجواز بدون الإذن فهو الأظهر الأشهر ، كما في الكفاية (١) ، بل بإجماع أصحابنا كما في الروضة (٢).
للمستفيضة :
منها رواية عليّ : عن امرأة تزوّجت على عمّتها وخالتها ، قال : « لا بأس » وقال : « تزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت ، ولا تزوّج بنت الأخ والأخت على العمّة والخالة إلاّ برضاء منهما ، فمن فعله فنكاحه باطل » (٣).
__________________
(١) الكفاية : ١٦٣.
(٢) الروضة ٥ : ١٨١.
(٣) التهذيب ٧ : ٣٣٣ ـ ١٣٦٨ ، الاستبصار ٣ : ١٧٧ ـ ٦٤٥ ، قرب الإسناد : ٢٤٨ ـ ٩٧٩ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨٧ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣٠ ح ٣.