الشاميّة » (١).
فلا تفيد أزيد من الكراهة ، كما أفتى به في القواعد (٢).
ولو ماتت الأخت جاز نكاح الأخرى من ساعته.
للأصل.
ورواية عليّ بن أبي حمزة : عن رجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوّج أختها؟ فقال : « من ساعته إن أحبّ » (٣).
ولو طلّقها رجعيّا وأسقط الزوج حقّ الرجوع بوجه لازم شرعي ، وقلنا بعدم جواز الرجوع حينئذ ، فهل يجوز تزويج الأخت قبل انقضاء العدّة ، أم لا؟
مقتضى الاستصحاب وإطلاق الروايات الثلاث الأخيرة : عدم الجواز.
ومقتضى الصحيحتين : الجواز ، وهو الأقرب لذلك ، فإنّ بهما تخصّص الإطلاقات ويدفع الاستصحاب ، سيّما الثانية ، التي هي أخصّ مطلقا من المطلقات ، لاختصاصها بما قبل انقضاء العدّة.
إلاّ أن يقال : إنّ المذكور في الصحيحتين براءة العصمة وانتفاء الرجعة ، والمسلّم حينئذ الأخير دون الأول ، ولذا يتوارثان وتكون لها النفقة ونحوها ، فلا يعلم تحقّق براءة العصمة ، فتكون المطلقات والاستصحاب باقية على
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٣١ ـ ٤ ، التهذيب ٧ : ٢٨٥ ـ ١٢٠٤ ، الاستبصار ٣ : ١٦٩ ـ ٦١٧ ، الوسائل ٢٠ : ٤٧٨ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٦ ح ١.
(٢) القواعد ٢ : ١٦.
(٣) الكافي ٥ : ٤٣٢ ـ ٩ ، التهذيب ٧ : ٢٨٧ ـ ١٢١٠ ، الوسائل ٢٢ : ٢٧٠ أبواب العدد ب ٤٨ ح ٣.