ورواية محمّد بن قيس : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في أختين نكح إحداهما رجل ، ثمَّ طلّقها وهي حبلى ، ثمَّ خطب أختها فجمعها قبل أن تضع أختها المطلّقة ولدها ، فأمره بأن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلّقة ولدها ، ثمَّ يخطبها ويصدقها صداقها مرّتين » (١).
وموثّقة زرارة : في رجل طلّق امرأته وهي حبلى ، أيتزوّج أختها قبل أن تضع؟ قال : « لا يتزوّجها حتى يخلو أجلها » (٢).
وبالصحيحتين الأولتين يخصّص إطلاق الثلاثة الأخيرة بالعدّة الرجعيّة.
وعدّة المتعة كالرجعيّة.
لصريح صحيحة يونس المتقدّمة.
وأمّا إذا فسخ نكاح الأخت ـ لعيب يوجبه ، أو ظهر فساد نكاحها ـ فله تزويج الأخرى دفعة.
للأصل.
وعدم صدق الجمع.
وأمّا صحيحة زرارة : عن رجل تزوّج بالعراق امرأة ، ثمَّ خرج إلى الشام فتزوّج امرأة أخرى ، فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق ، قال : « يفرّق بينه وبين المرأة التي تزوّجها بالشام ، ولا يقرب العراقيّة حتى تنقضي عدّة
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٣٠ ـ ١ ، وفي الفقيه ٣ : ٢٦٩ ـ ١٢٧٧ : « فنكحها » ، بدل : « فجمعها » ، التهذيب ٧ : ٢٨٤ ـ ١٢٠٢ ، الوسائل ٢٠ : ٤٧٦ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٤ ح ١.
(٢) الكافي ٥ : ٤٣٢ ـ ٨ ، التهذيب ٧ : ٢٨٦ ـ ١٢٠٨ ، الاستبصار ٣ : ١٧٠ ـ ٦٢١ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨١ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٨ ح ٢.