المعلوم.
خلافا للمحكيّ عن فخر المحقّقين ، فقال بالتعميم ، لعموم قوله : « لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها » ، والنكاح حقيقة في الوطء (١).
وجوابه : أنّ النكاح حقيقة في العقد ، مع أنّه جملة خبريّة عن إفادة التحريم قاصرة.
ب : وفي اعتبار استئذان العمّة والخالة الحرّتين لو أدخل عليها بنت الأخ أو بنت الأخت بالملك وجهان.
أقربهما : العدم.
لما مرّ من الأصل والعمومات.
وقد يقال بالاعتبار ، لتوهّم الأولويّة هنا ، وهي ممنوعة ، لعدم استحقاقهما الاستمتاع.
وأولى من ذلك عدم اعتبار استئذانهما فيما إذا ملك العمّة والخالة وأراد تزويج بنت الأخ أو بنت الأخت.
لا يقال : عمومات المنع من تزويج البنتين على المرأتين تشمل المورد.
لأنّا نمنع كون ذلك تزويجا عليهما ، لأنّ المتبادر من التزويج عليهما كونهما زوجة أيضا.
ج : يجوز إدخال العمّة أو الخالة على بنت الأخ أو الأخت ولو كره المدخول عليها مع علم العمّة أو الخالة بالحال على الأقوى الأشهر ، بل
__________________
(١) انظر الإيضاح ٣ : ٨١.