وفيه ـ مع عدم انطباقه على شيء من الأقوال ـ أنّ مبنى الاستدلال عليه على كون المراد من الأول الأخ الأكبر وكون الأخوين فيه وكيلين ، ولا إشعار بشيء من الأمرين فيه أصلا ، فيحتمل كونهما فضوليّين ، كما يقتضيه الأصل والإطلاق والظاهر وأصول المذهب ، إذ يصحّ الحكم حينئذ بتقديم من حصل في حقّه الدخول ، لكونه إجازة ، ويرفع الإشكال في تقديم الأول مع عدم الدخول ، لكونه على سبيل الاستحباب.
مسألة : لو زوّج الوكيلان أو الوليّان وجهل السبق والاقتران ، أو علم السبق وجهل السابق منهما ابتداء أو نسيانا : فعن المبسوط والتحرير : أنّه يوقف النكاح حتى يتبيّن ، لأنّه إشكال يرجى زواله (١).
وذهب جماعة إلى عدم الإيقاف ، لأنّه ربما لا يزول ، وفيه إضرار بالمرأة عظيم (٢).
وهو بالأدلّة القطعيّة منفي.
ثمَّ على القول بعدم الإيقاف : ففي بطلان النكاح.
أو الرجوع إلى القرعة.
أو فسخ الحاكم للنكاحين.
أو جبرهما على الطلاق.
__________________
(١) المبسوط ٤ : ١٨١ ، التحرير ٢ : ٨.
(٢) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٥ وصاحب الرياض ٢ : ٨٤.