وفي دلالته نظر ، لاحتمال أن يكون الترجيح باعتبار الأوليّة دون الأكبريّة ، إلاّ أنّ فتوى جمع من الأصحاب ـ سيّما مع ما ورد من أنّ : « الأخ الأكبر بمنزلة الأب » (١) ـ [ تقتضي أن يكون الاعتبار بالأكبريّة ] (٢).
ثمَّ إنّ كلّ ذلك إذا لم تدخل بأحدهما.
وأمّا معه قبل الإجازة بلفظ ونحوه ، ثبت عقد من دخلت به وبطل الآخر.
لأنّه أقوى الإجازات.
ولرواية الوليد المذكورة.
وإن كانا وكيلين فكالأجنبيّين الوكيلين على الأظهر الأشهر ، وقد مرّ.
خلافا للمحكيّ عن النهاية والقاضي (٣) ، فالعقد عقد أكبرهما مطلقا ، اقترنا زمانا أم اختلفا ، إلاّ مع دخول من عقد عليه الأصغر ـ لا مع سبق عقد الأكبر ـ فيقدّم عقد الأصغر.
وعن ابن حمزة (٤) ، فيقدّم عقد الأكبر مع الاقتران مطلقا.
وعن التهذيبين والمختلف وابن سعيد (٥) ، فكذلك ، إلاّ مع دخول من عقد عليه الأصغر.
ولم أعثر على دليل لشيء من هذه الأقوال ، إلاّ خبر وليد المذكور.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٩٣ ـ ١٥٧٦ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٠ ـ ٨٦٠ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٣ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ٨ ح ٦.
(٢) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.
(٣) النهاية : ٤٦٦ ، القاضي في المهذّب ٢ : ١٩٥.
(٤) الوسيلة : ٣٠٠.
(٥) التهذيب ٧ : ٣٨٧ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٠ ، المختلف : ٥٣٧ ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٤٣٧.