والثاني : مبنيّ على عدم فساد النكاح بفساد المهر أو الشرط.
والثالث : لا وجه له ، لأنّه إن ثبت عموم صحّة النكاح مع فساد المهر أو الشرط بحيث يشمل المورد فالثاني وإلاّ فالأوّل ، ويأتي تحقيقه في بحث المهور.
هذا إذا لم تعلم المرأة فساد المهر ، أو تخيّر الزوج حين النكاح.
وأمّا لو علمته ، فيصحّ النكاح ويلزم البتّة.
لعدم المقتضي للبطلان أو الخيار ، فإنّ مع علمها لا يعلم قصدها النكاح بالمهر المخصوص البتّة ، فلا يؤثّر فساد المهر ، كما بيّنّا وجهه مفصّلا في عائدة : العقود تابعة للقصود من كتاب عوائد الأيّام (١).
مسألة : لو زوّج الوليّ الأنثى أو الذكر بمن فيه أحد العيوب الموجبة للفسخ ، كان للمولّى عليه الفسخ بعد الاطّلاع والكمال ، سواء علم به الولي حين العقد أو لا ، وسواء كان العقد مقتضى المصلحة أم لا.
لأدلّة ثبوت الخيار مع أحد هذه الأوصاف والجهل به :
كصحيحة الحلبي : « يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل » (٢).
وقريب منه في صحيحتيه الأخريين (٣).
__________________
(١) عوائد الأيّام : ٥٢.
(٢) التهذيب ٧ : ٤٢٤ ـ ١٦٩٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٦ ـ ٨٨٠ ، الوسائل ٢١ : ٢١٠ أبواب العيوب والتدليس ب ١ ح ١٠.
العفل والعفلة : بالتحريك فيهما : شيء يخرج من قبل النساء. الصحاح ٥ : ١٧٦٩.
(٣) الاولى في : الكافي ٥ : ٤٠٦ ـ ٦ ، الفقيه ٣ : ٢٧٣ ـ ١٢٩٩ ، التهذيب ٧ : ٤٢٦ ـ ١٧٠١ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٧ ـ ٨٨٦ ، الوسائل ٢١ : ٢٠٩ أبواب العيوب