وهل يجوز للموجب أن يقول : زوّجت من موكّلك ، ناويا كون التزويج لموكّله من غير ذكره؟
فيه نظر ، والأصل يعطي العدم.
المسألة الثالثة عشرة : لو وكّلت أحدا في التزويج للغير نصّا أو ما في حكمه لا يجوز للوكيل تزويجها لنفسه إجماعا ، له.
وللأصل.
وصحيحتي الحلبي والكناني (١).
ولو وكّله لتزويجه من نفسه كذلك يجوز على الأظهر الأشهر ، بل لظاهر الإجماع.
للأصل الثابت من عمومات التوكيل (٢).
وقيل بالمنع (٣).
لإيجابه كون واحد موجبا وقابلا.
ولأصالة بقاء الحرمة.
ولموثّقة عمّار : عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهلها ، يحلّ لها أن توكّل رجلا يريد أن يتزوّجها تقول له : قد وكّلتك فاشهد على تزويجي؟ قال : « لا » ، قلت : وإن كانت أيّما؟ قال : « وإن كانت أيّما » قلت : فإن وكّلت غيره بتزويجها منه؟ قال : « نعم » (٤).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٩٧ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٥٠ ـ ١٧١ ، التهذيب ٧ : ٣٩١ ـ ١٥٦٥ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٧ أبواب عقد النكاح ب ١٠ ح ١.
(٢) الوسائل ٢٠ : ٢٨٧ أبواب عقد النكاح ب ١٠.
(٣) انظر الحدائق ٢٣ : ٢٥٢.
(٤) التهذيب ٧ : ٣٧٨ ـ ١٥٢٩ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٣ ـ ٨٤١ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٨