إيّاه قبل أن يموت الآمر ثمَّ مات الآمر بعده فإنّ المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين » الحديث (١). وغير ذلك.
ويدلّ عليه مثل ما تقدّم (٢) من قولهم : « يستأمرها كلّ أحد عدا الأب ».
وقولهم : « تستأمر البكر ولا تتزوّج إلاّ بأمرها » (٣).
ومثل مرسلة الكافي : عن رجل يريد أن يزوّج أخته ، قال : « يؤامرها ، فإن سكتت فهو إقرارها » (٤).
وقوله في مرسلة ابن بكير (٥) ـ السابقة في أخبار استقلال الأب ـ : « تولّي أمرها من شاءت » (٦). وغير ذلك.
وتمام المطلوب يثبت بالإجماع المركّب.
ولا بدّ للوكيل حينئذ من الإيجاب أو القبول للموكّل ، فلا يصحّ لو نسبه إلى نفسه ، أو لم يذكر المنسوب إليه وإن نواه ، للأصل المتقدّم ذكره ، فلا يعلم ترتّب الأثر إلاّ بما علم الأثر معه ، ولم يعلم إلاّ مع النسبة إلى الموكّل.
نعم ، لو تأخّر القبول عن الإيجاب وذكر المنسوب إليه في الإيجاب يكفي الاقتصار بنحو قوله : قبلت ، لأنّ تقدّم ذكره يجعل القبول له أيضا.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٧١ ـ ١٢٩٠ ، الوسائل ٢٠ : ٣٠٥ أبواب عقد النكاح ب ٢٨ ح ١.
(٢) في ص : ١١٣.
(٣) المتقدّم في ص : ١٣٩.
(٤) الكافي ٥ : ٣٩٣ ـ ٣ ، الوسائل ٢٠ : ٢٦٨ أبواب عقد النكاح ب ٣ ح ٣.
(٥) لم يسبق عن ابن بكير رواية بهذا المضمون ، ولعلّ الصحيح : رواية ابن زياد.
(٦) راجع ص : ١١٦ ، ١١٧.