فيهما في مقام بيان الكميّة المقداريّة للرضاع المنبت للّحم ، فلا يعتبر إطلاقه بالنسبة إلى الكمّية العدديّة.
ولا موثّقة عبيد المتقدّمة ، لعدم تصريحها بإنبات اللحم بعشر رضعات من نفسه.
فرع : المعتبر الإنبات والشدّ الفعليّان ، فلا عبرة بما من شأنه ذلك ومنعه مانع ـ كالمرض ـ بل يرجع فيه إلى العدد.
وأمّا الثاني ـ أي المدّة ـ : فهو إرضاع يوم وليلة ، وظاهر التذكرة الإجماع على التقدير به (١) ، وفي بعض شروح المفاتيح : وكونه ناشرا للحرمة أيضا ممّا لا خلاف فيه.
واستدلّوا له بموثّقة زياد بن سوقة : هل للرضاع حدّ يؤخذ به؟ فقال : « لا يحرم الرضاع أقلّ من رضاع يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة ، من لبن فحل واحد ، لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها » الحديث (٢).
ويخدشها : أنّ دلالتها بمفهوم الوصف ، الذي في اعتباره نظر.
فالمناط فيه : الإجماع إن ثبت ، وإلاّ كما يستفاد من بعض شروح النافع ، حيث قال : وعلى القول بالاكتفاء باليوم والليلة يعتبر إرضاعه فيه كلّما طلبه. انتهى.
فإنّ فيه دلالة على وجود القول بعدم الاكتفاء. فلا يكون دليل على
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٦٢٠.
(٢) التهذيب ٧ : ٣١٥ ـ ١٣٠٤ ، الاستبصار ٣ : ١٩٢ ـ ٦٩٦ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٤ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ١.