ويردّ الأول بمنع دلالة الآية الثانية على وجوب [ غضّ ] (١) النظر عن المحارم حتى يحتاج إلى الجمع.
والثاني بأن الخبر لا يدلّ إلاّ على أنّ موضع القلادة فما فوقها والدملج والخلخال وما دونهما زينة المحارم ، وأمّا أنّ ما عداها ليس زينة لهم فلا يدلّ عليه إلاّ بمفهوم اللقب ، الذي هو من أضعف المفاهيم.
نعم ، يدلّ التفصيل القاطع للشركة بين الزوج والمحرم أنّ الجسد كلّه ليس زينة للمحرم ولا كلام فيه ، لأنّ العورة من الجسد.
ومنها : النظر إلى وجه سائر النساء الأجنبيّات وأكفّهنّ ، فإنّه يجوز ولو مكرّرا عند الشيخ في النهاية والتبيان وكتابي الحديث (٢) ، بل الكليني (٣) ، وجماعة من المتأخّرين (٤).
للآية بضميمة الروايات ، كالمرويّ في تفسير القمّي المتقدّم.
ورواية زرارة : في قول الله تعالى ( إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها ) قال : « الزينة الظاهرة : الكحل والخاتم » (٥).
وأبي بصير : عن قول الله عزّ وجلّ ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها ) قال : « الخاتم والمسكة وهي القلب » (٦).
__________________
(١) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.
(٢) النهاية : ٤٨٤ ، التبيان ٧ : ٤٢٨ ـ ٤٢٩.
(٣) الكافي ٥ : ٥٢١.
(٤) منهم السبزواري في الكفاية : ١٥٣ ، الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٣٧٥.
(٥) الكافي ٥ : ٥٢١ ـ ٣ ، الوسائل ٢٠ : ٢٠١ أبواب مقدمات النكاح ب ١٠٩ ح ٣.
(٦) الكافي ٥ : ٥٢١ ـ ٤ ، الوسائل ٢٠ : ٢٠١ أبواب مقدمات النكاح ب ١٠٩ ح ٤.