وذلك بخلاف الفضولي ، فإنّه لا تتحقّق الزوجيّة قبل الإجازة ، ولذا لا يقال لردّه فسخا ، وهو هنا ممتنع.
ويدلّ عليه ـ مع ذلك ـ الصحيحان : في الصبيّ يتزوّج الصبيّة يتوارثان؟ قال : « إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم » (١).
مسألة : التزويج الفضوليّ إمّا يكون من طرف واحد أو الطرفين.
وعلى التقديرين : إمّا يكون في الكبيرين أو الصغيرين أو المختلفين.
فهذه ستّة أقسام.
وحكم الجميع ـ مع بقاء الطرفين حتى أجاز الفضوليّ منهما أو ردّ ـ واضح.
ولو مات المعقود عليه فضولا قبل الإجازة بطل العقد والمهر والميراث ولو كان أحد الفضوليّين ، سواء بقي الآخر الغير الفضوليّ أو الفضوليّ بعد الإجازة أو قبلها ، ولا مهر ولا ميراث.
للأصل.
ولأنّ شرط الصحّة الإجازة ، ولم يتحقّق ، وبعبارة أخرى : لم تتحقّق العلّة التامّة للزوجيّة ـ ولو لفقد أحد جزئيها وهو الإجازة ـ أو لم تنكشف لنا الصحّة.
ولقوله في صحيحة الحذّاء : فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال : « لا ، لأنّ لها الخيار إذا أدركت » (٢).
ورواية عبّاد بن كثير : عن رجل زوّج ابنا له مدركا من يتيمة في
__________________
(١) المتقدمان في ص : ١٢٥ و ١٣١.
(٢) الكافي ٧ : ١٣١ ـ ١ ، الوسائل ٢١ : ٣٢٦ أبواب المهور ب ٥٨ ح ٢ و ٢٦ : ٢١٩ أبواب ميراث الأزواج ب ١١ ح ١.