أمّا في صلاة الزوج : فللتصريح به في الصحيح.
وأمّا في صلاة الزوجة : فبقرينة قوله : مرهم أن يأمروها فيه ، إذ لو كانت واصلة إليه لم يحتج إلى أمر أهلها بأمرها.
ومنها : أن يكون الزفاف ليلا.
لقول الصادق عليهالسلام : « زفّوا عرائسكم ليلا » (١).
ومنها : أن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة ، ويدعو بالمأثور.
ومنها : أن يسمّي الله تعالى عند الجماع أبدا ، وأن يدعو بالمأثور ، ويسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا ذكرا سويّا صالحا.
ومنها : أن يؤلم عند التزويج يوما أو يومين ، والأفضل أن يكون في الضحى ، كما صرّح به الشيخ في النهاية (٢) ، ويكره ما زاد على اليومين.
كلّ ذلك للروايات (٣).
وأمّا ما في بعض الروايات الواردة في كتاب المطاعم : إنّ أبا الحسن أو لم على بعض ولده ثلاثة أيّام (٤) ، فليس صريحا في كونه في التزويج ، بل الظاهر كونه في الولادة أو الختان ، مع أنّ الفعل لا يعارض القول.
ويستحبّ أن يكون بعد التزويج ، لأنّ النبيّ أولم بعده كما في الروايات.
والظاهر من الأخبار أنّها مستحبّة للتزويج ، وأمّا استحبابها عند الزفاف
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٦٦ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٥٤ ـ ١٢٠٣ ، التهذيب ٧ : ٤١٨ ـ ١٦٧٥ ، الوسائل ٢٠ : ٩١ أبواب مقدمات النكاح ب ٣٧ ح ٢.
(٢) النهاية : ٤٨١.
(٣) الوسائل ٢٠ : ٩٤ أبواب مقدمات النكاح ب ٤٠.
(٤) الكافي ٦ : ٢٨١ ـ ١ ، الوسائل ٢٤ : ٣٠٧ أبواب آداب المائدة ب ٣١ ح ٢.