فيجوز له نكاحهنّ على الأشهر الأظهر ، كما صرّح به بعضهم (١).
للأصل.
وحكي التحريم هنا عن الخلاف والنهاية والحلّي (٢).
لعموم التعليل بثبوت المنزلة ، فقالوا : إنّهنّ بمنزلة أولاد الفحل أيضا ، لأنّ أولاد الفحل بمنزلة أولاد أبي المرتضع بالنصّ.
وجوابه : منع التلازم.
وهذه الموارد الثلاثة هي عمدة ما وقع الخلاف فيه ، وأمّا ما عداها فلا خلاف يعتدّ به فيه بين الأصحاب في عدم الحكم بالحرمة.
ومنها : جدّات المرتضع بالنسبة إلى صاحب اللبن.
فإنّه يجوز له تزويجهنّ ، صرّح به الشيخ في المبسوط والمحقّق الشيخ علي (٣).
وحكى السيّد الداماد في رسالته الرضاعيّة التحريم عن الحلّي والفاضل في المختلف والتذكرة وولده في الإيضاح والشهيد في غاية المراد وصاحب التنقيح (٤) ، واختاره هو أيضا.
لكونهنّ بمنزلة جدّات الولد النسبي ، فهي محرّمة إمّا بمدلول : « يحرم
__________________
(١) كما في الرياض ٢ : ٩١.
(٢) الخلاف ٢ : ٣١٨ ، النهاية : ٤٦٢ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٥٥٥.
(٣) المبسوط ٥ : ٣٠٥ ، المحقق الشيخ علي في جامع المقاصد ١٢ : ٢٤٣ ، ٢٤٤ ، ٢٤٦ ورسالته الرضاعيّة ( رسائل المحقّق الكركي ١ ) : ٢١٥.
(٤) الرسالة الرضاعيّة ( كلمات المحقّقين ) : ٩ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٥٥٥ ، المختلف : ٥٢٠ ، التذكرة ٢ : ٦٢٢ ، الإيضاح ٣ : ٥٣ ، التنقيح ٣ : ٥٣.