ولا تعارضها أصالة الإباحة وحرمة النظر ، لأنّ الأصل الأول رافع لذلك الأصل مزيل له.
وإن لم يعلم شيء منهما يحكم بعدم الحرمة ، للأصل.
ولو شكّ في تخلّل الأكل أو رضعة اخرى فالأصل عدمه.
ولو شكّ في كمال الرضعة فيعارض استصحاب الارتضاع حتى يروى واستصحاب عدم المصّ الجديد وعدم حصول بقيّة الارتضاع ، فيرجع إلى أصل الإباحة.
المسألة الثالثة : لا تقبل الشهادة بالرضاع إلاّ مفصّلة ، للاختلاف الكثير في الشرائط المعتبرة فيه ، إلاّ مع العلم بالاتّفاق في الشرائط.
وهل يشترط أن يضيف إلى ذلك وصول اللبن إلى جوفه؟
فيه قولان ، والأقرب : العدم.
إذ لا طريق إلى العلم به إلاّ بمشاهدة الامتصاص وحركة الحلق وقد شهد بهما.
نعم ، لا بدّ مع ذلك من التصريح بحصول الرضاع ، ولا تكفي حكاية القرائن.
ولا يشترط التفصيل في الإقرار.
لعموم : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ».
وكذا في الشهادة على إقرار المقرّ به.