المسألة السابعة : لا يجوز تزويج فاسد العقل لسفه أو جنون ، ذكرا كان أو أنثى ، مع البلوغ بغير وليّ ، إجماعا ، بل ضرورة ، بل بالأخبار التي تشير إليها.
ويجوز بإذن الوليّ كذلك أيضا.
لمفهوم صحيحة الفضلاء ومنطوق خبر زرارة ، المتقدّمتين في أدلّة القول الأول من المسألة الرابعة (١).
ثمَّ ولاية الأب والجدّ مع وجودهما عليه مع اتصال الفساد بالصغر ثابتة عند الأصحاب ، كما في بعض العبارات (٢).
وبلا خلاف كما في بعض آخر (٣).
وإجماعا كما في كلام جماعة (٤).
بل هو إجماع محقّقا ، وهو الدليل عليه.
مضافا إلى عمومات ولايتهما على الباكرة أو الجارية أو البنت (٥) ، الخالية عن معارضة ما تضمّن استقلالها (٦) ، لانتفاء الاستقلال في حقّ المجنون من جهة التفصيل بين التزويج والطلاق ، وإثبات الخيار في الثاني.
وخصوص مفهوم الرواية الخامسة عشرة من أخبار القول الثاني من
__________________
(١) راجع ص : ١٠٧ و ١٠٨.
(٢) انظر الكفاية : ١٥٦.
(٣) كما في المفاتيح ٢ : ٢٦٥.
(٤) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٥٢.
(٥) انظر الوسائل ٢٠ : ٢٧٥ أبواب عقد النكاح ب ٦.
(٦) راجع ص : ١٠٨.