المسألة الرابعة (١) ، دلّت على عدم البأس في تزويج البنت بإذن أبيها إذا كان بأس بما صنعت ، أي كانت فاسدة العقل.
بل صحيحة الفضلاء وخبر زرارة السابقة لكون الأب والجدّ وليّا عرفا ، لأنّ اولي الأرحام بعضهم أولى ببعض.
وللإجماع على ولايتهما في ماله ، كما في التذكرة (٢) وغيره (٣).
ولأنّ الأب بيده عقد النكاح ، كما صرّح به في الأخبار الكثيرة (٤) ، والذي بيده ذلك وليّ الأمر ، لصحيحة ابن سنان المتقدّمة (٥).
ويثبت الحكم في الابن بضميمة عدم القول بالفصل ، مضافا إلى عموم الرواية الثالثة عشرة (٦) ، المنجبر ضعفها بما ذكر.
وكذا مع تجدّد الجنون ، وفاقا لجماعة ، منهم : النافع والقواعد والتحرير والتذكرة (٧) ، بل عن ظاهر [ بعضهم ] (٨) الإجماع عليه.
لا لبعض الاعتبارات الاستحسانيّة ـ التي ذكرها بعضهم ـ لعدم اعتبارها.
بل للعمومات المشار إليها.
__________________
(١) المتقدمة في ص : ١١٦.
(٢) التذكرة ٢ : ٨٠.
(٣) كالكفاية : ١١٣.
(٤) الوسائل ٢٠ : ٢٧٢ ، أبواب عقد النكاح ب ٤ ، وأيضا ج ٢١ : ٣١٥ أبواب المهور ب ٥٢.
(٥) في ص : ١٢٩.
(٦) المتقدمة في ص : ١١٥ و ١١٦.
(٧) النافع : ١٧٣ ، القواعد ٢ : ٥ ، التحرير ٢ : ٨ ، التذكرة ٢ : ٥٨٧.
(٨) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.