للمفهومين.
ولا على فاسد العقل المتّصل فساده مع الوصيّ أيضا.
لما مرّ من ولايته له.
وله ولاية النكاح على فاسد العقل الخالي عن الأب والجدّ والوصيّ مطلقا ، والمتجدّد فساده مع الوصيّ أيضا ، بلا خلاف بين علمائنا يعلم ، كما في التذكرة (١) ، بل بالإجماع كما قيل (٢).
لصحيحة ابن سنان المتقدّمة الخالية عن المعارض.
وللنبويّ المرويّ في كتب أصحابنا ـ المنجبر ضعفه بالاشتهار ـ : « السلطان وليّ من لا وليّ له » (٣).
والمراد : من له السلطنة والنائب العام كذلك وإن لم ينفذ سلطانه على الفسّاق والظلمة.
المسألة الثانية عشرة : يصحّ توكيل كلّ من الزوجين أو وليّهما أو أحدهما في عقد النكاح.
لظاهر الإجماع.
وفي التذكرة في توكيل الوليّ : لا نعرف فيه خلافا (٤).
وتدلّ عليه أيضا المستفيضة من الأخبار :
كموثّقة البصري : « تزوّج من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها وإن
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٥٩٢.
(٢) انظر الرياض ٢ : ٨١.
(٣) كما في التذكرة ٢ : ٥٩٢ ، المسالك ١ : ٤٥٣ ، كشف اللثام ٢ : ١٥.
(٤) التذكرة ٢ : ٥٩٥.