ولا خلاف في أنّ الجدّ وليّ أمرها.
والأول : مردود بمعارضته باستصحاب حال العقل ، ومدفوع بالمفهوم المتقدم.
والثاني : بأنّه اجتهاد ضعيف في مقابلة الأصل والنصّ.
والثالث : بأنّه أعمّ مطلقا من المفهوم ، فيجب تخصيصه به.
وقد يردّ بعدم الدلالة أيضا ، لاحتمال أن تكون الرواية مسوقة لبيان وليّ الأمر دون الذي بيده عقدة النكاح أولا.
أو أن يكون المراد بوليّ الأمر : وليّ الأمر في النكاح ، فتكون الرواية مسوقة لبيان من بيده عقدة النكاح ، الذي له العفو عن الصداق ثانيا.
أو أن يكون المراد بالذي بيده عقدة النكاح : الذي له العفو لا من بيده التزويج ، يعني : من له العفو هو وليّ الأمر.
ويدلّ على ذلك الأخبار المتكثّرة المصرّحة بأنّ من بيده النكاح الأخ والوصيّ والوكيل في المعاملات (١).
وفيه : أنّ الأول ـ مع كونه خلاف الظاهر من السياق ومن الروايات المتكثّرة المشتملة على السؤال عمّن بيده عقدة النكاح ـ مثبت للمطلوب أيضا ، إذ بعد ثبوت أنّ وليّ الأمر من بيده عقدة النكاح وثبوت أنّ الجدّ وليّ الأمر يعلم أنّ بيده عقدته أيضا.
والأخيرين مجازان مخالفان للأصل ، فلا يصار إليهما من غير دليل.
ج : لا خيار للصبيّة مع البلوغ لو زوّجها الوليّ قبله ، بلا خلاف فيه
__________________
(١) الوسائل ٢٠ : ٢٨٢ أبواب عقد النكاح ب ٨.