وفاقا للصدوق والشيخ في الخلاف والنهاية بل مطلقا (١) ، والإسكافي والحلبي والديلمي ـ على ما حكي عنه ـ والصهرشتي والراوندي وابني زهرة وحمزة (٢) ، ومال إليه الفاضل الهندي من المتأخّرين (٣) ، وفي الخلاف الإجماع عليه.
للأصل.
واختصاص أخبار ولايته طرّا بما إذا كان الأب حيّا.
ومفهوم الشرط في موثّقة البقباق المتقدّمة. وجعله تنبيها على الفرد الأخفى خلاف الأصل.
خلافا للمحكيّ عن المفيد والسيّد والحلّي وصاحب الجامع والفاضلين والفخري (٤) ، ونسبه الأخير إلى الديلمي أيضا.
للاستصحاب.
وكونه أقوى من الأب عند التعارض ، ولا يفوت الأقوى بفوت الأضعف.
وصحيحة ابن سنان : « الذي بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها » (٥).
__________________
(١) الصدوق في الهداية : ٦٨ ، الخلاف ٤ : ٢٦٥ ، النهاية : ٤٦٦ ، المبسوط ٤ : ١٦٤ ، التهذيب ٧ : ٣٩٠.
(٢) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٥٣٥ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٩٢ ، الديلمي في المراسم : ١٤٨ ، الراوندي في فقه القرآن ٢ : ١٣٨ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٩ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٩٩ ، ٣٠٠.
(٣) كشف اللثام ٢ : ١٥.
(٤) المفيد في المقنعة : ٥١١ ، السيد في الانتصار : ١٢١ ، الحلي في السرائر ٢ : ٥٦١ ، الجامع للشرائع : ٤٣٨ ، المحقق في المختصر النافع : ١٧٣ ، العلاّمة في التحرير ٢ : ٦ ، فخر المحققين في الإيضاح ٣ : ١٧.
(٥) التهذيب ٧ : ٣٩٢ ـ ١٥٧٠ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٢ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ٨ ح ٢.