ذلك عدّة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهنّ كلّهنّ » (١) دلالة على المغايرة ، حيث جعل أحدهما قسيم الآخر.
نعم ، تدلّ الصحيحة على عدم حصول الأثرين بعشر رضعات فلا يحرم ، لعدم كونها سببا لحصول الأثرين ولا علّة مستقلّة.
وعلى هذا ، فيجب الرجوع إلى أهل الخبرة فيما زاد على العشر ، فيحكم بالنشر به إذا علم تحقّق الأثرين به وإن لم يبلغ خمس عشرة ولا يوما وليلة ، ويحصل التعارض في العشر وما دونها بين قول أهل الخبرة لو أخبروا بتحقّق الأثرين وبين الصحيحة ، وقول المعصوم مقدّم.
فالحقّ : اشتراط التجاوز عن العشر في اعتبار الأثرين.
نعم ، لو فرض حصول العلم بهما فيما دونها يحكم بالتحريم ويحمل قول الإمام على الغالب ، ولكنّه فرض نادر.
ولا تعارض الصحيحة مرسلة ابن أبي عمير : « الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يمتلئ ويتضلّع وينتهي نفسه » (٢).
وخبر ابن أبي يعفور : عمّا يحرم من الرضاع؟ قال : « إذا رضع حتى يمتلئ بطنه فإنّ ذلك ينبت اللحم والدم وذلك الذي يحرم » (٣).
إذ مدلولهما ليس أزيد من أنّ الرضعة الكذائية تنبت اللحم ، وأمّا إيجابها لشدّ العظم ـ الذي هو أثر الآخر أيضا ـ فلا يستفاد منهما ، مع أنّه
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٤٦ ـ ١٥ ، الوسائل ٢٠ : ٤٠٣ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٥ ح ٢.
(٢) الكافي ٥ : ٤٤٥ ـ ٧ ، التهذيب ٧ : ٣١٦ ـ ١٣٠٦ ، الاستبصار ٣ : ١٩٥ ـ ٧٠٧ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٣ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٤ ح ٢.
(٣) التهذيب ٧ : ٣١٦ ـ ١٣٠٧ ، الاستبصار ٣ : ١٩٥ ـ ٧٠٨ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٣ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٤ ح ١.