بل هو موضع وفاق ، كما في المسالك (١).
بل إجماعيّ ، كما في المفاتيح (٢) وشرحه.
لصحيحة صفوان : عن الرجل يكون عنده المرأة الشابّة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الإضرار بها يكون لهمّ مصيبة ، أيكون في ذلك آثما؟ قال : « إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك » (٣).
ونحوها روايته الأخرى ، وزاد في آخرها : « إلاّ أن يكون بإذنها » (٤).
وفي صحيحة البختري : « إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه ، فإمّا أن يفيء أو يطلّق » (٥).
ويؤيّده : كون هذه المدّة تربّص الزوجة في الإيلاء.
والروايتان عامّتان للمتمتّعة والدائمة ، والمشهور اختصاصها بالأخيرة.
وظاهر الكفاية التردّد (٦) ، وهو في موقعه ، والتعميم أظهر ، لما مرّ.
ويختصّ عدم الجواز بصورة عدم العذر ، وأمّا معه فيجوز الترك مطلقا إجماعا.
لأنّ الضرورات تبيح المحظورات.
__________________
(١) المسالك ١ : ٤٣٩.
(٢) المفاتيح ٢ : ٢٩٠.
(٣) الفقيه ٣ : ٢٥٦ ـ ١٢١٥ ، التهذيب ٧ : ٤١٢ ـ ١٦٤٧ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٠ أبواب مقدمات النكاح ب ٧١ ح ١.
(٤) التهذيب ٧ : ٤١٩ ـ ١٦٧٨ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٠ أبواب مقدمات النكاح ب ٧١ ح ١.
(٥) الكافي ٦ : ١٣٣ ـ ١٢ ، الوسائل ٢٢ : ٣٤٣ أبواب الإيلاء ب ١ ح ٢.
(٦) الكفاية : ١٥٤.