ومن العذر : خوف الضرر ، وعدم الميل المانع عن انتشار العضو ، إذ مع عدمه لا يمكن الوطء ، وأمّا ما دون الوطء ممّا يتمكّن منه فلم يثبت وجوبه.
وكذا يختصّ بصورة عدم إذنها ، وأمّا معه فيجوز.
للرواية المذكورة.
ولا فرق في أذنها بين أن يكون لعدم ميلها ، أو لأخذ عوض له ، أو لتخييرها بين التطليق والعفو.
وكذا يختصّ بالحاضر عند الزوجة.
لظاهر الإجماع.
ولأنّه من العذر.
بل هو مقتضى قوله في الصحيحة : « يكون عنده المرأة » ، والمسافر ليست المرأة عنده.
وهل يشترط في الوجوب حضور الزوج في تمام الأربعة أشهر؟
أو تحسب أيّام السفر فيها أيضا ، حتّى لو سافر شهرين وحضر شهرين وجب عليه؟
الظاهر : الأول.
لما مرّ من عدم ثبوت الوجوب من الصحيحة إلاّ في حقّ المرأة التي كانت عنده في تمام المدّة.
وظاهر الصحيحة اختصاص الحكم بالشابّة ، كما مال إليه في المفاتيح