أحدهما : « لا يحرم من الرضاع إلاّ ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين » (١).
والآخر : « لا يحرم من الرضاع إلاّ ما ارتضع من ثدي واحد سنة » (٢).
وفي الآخرين ، أحدهما : عن امرأة حلبت من لبنها فسقت زوجها لتحرم عليه ، قال : « أمسكها وأوجع ظهرها » (٣).
والآخر : إنّ امرأتي حلبت من لبنها في مكوك فسقته جاريتي ، فقال : « أوجع امرأتك وعليك بجاريتك » (٤).
وإنّما جعلناها مؤيّدة لا أدلّة ـ كما فعله بعضهم (٥) ـ إذ لا دلالة في قوله : « من ثدي » في الأولين على المصّ منه ، لصدقه مع كون اللبن منه كيف ما شرب ، ولأنّ الظاهر من الثانيين وقوع الشرب بعد الحولين وعدم وصوله أحد المقدّرات الثلاثة وإن أمكن التعميم بترك الاستفصال ، ولكنّه بعيد جدّا.
خلافا للمحكيّ عن الإسكافي (٦) ، فاكتفى بالوجور ، وهو مختار
__________________
(١) المتقدّم في ص : ٢٥٧.
(٢) التهذيب ٧ : ٣١٨ ـ ١٣١٥ ، الاستبصار ٣ : ١٩٨ ـ ٧١٨ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٨ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ١٣.
(٣) الكافي ٥ : ٤٤٣ ـ ٤ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٥ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٥ ح ٣.
(٤) الكافي ٥ : ٤٤٥ ـ ٥ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٣ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٧ ح ١.
والمكوك : المدّ ، وقيل : الصاع ، والأول أشبه لما جاء مفسّرا بالمدّ ـ مجمع البحرين ٥ : ٢٨٩.
(٥) كالعلاّمة في المختلف : ٥٢٠.
(٦) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٥١٩.