من وطء الأول ـ فعن المبسوط (١) : الرجوع إلى القرعة ، مشعرا بالإجماع عليه ، لأنّ القرعة لكلّ أمر مجهول وهذا منه.
ولصحيحة ابن عمّار : « إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادّعوه جميعا ، أقرع الوالي بينهم ، فمن قرع كان الولد ولده » (٢) ، وقريبة منها أخبار أخر (٣).
وذهب جماعة ـ منهم : المحقّق والفاضل في القواعد (٤) ، بل الأكثر كما في الكفاية (٥) وغيره (٦) ـ إلى أنّه للثاني ، لأصالة التأخّر ، ورجحانه بالفراش الثابت ، وللمستفيضة من الأخبار من الصحاح وغيرها :
كصحيحة الحلبي : « إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدّت ونكحت ، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنّه من مولاها الذي أعتقها ، وإن وضعت بعد ما تزوّجت لستّة أشهر فإنّه لزوجها الأخير » (٧).
ورواية زرارة الصحيحة ، عن ابن محبوب ـ الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ـ : عن الرجل إذا طلّق امرأته ثمَّ نكحت وقد اعتدّت ووضعت لخمسة أشهر : « فهو للأول ، وإن كان ولدا ينقص من ستّة فلأمّه ولأبيه الأول ، وإن ولدت لستّة أشهر فهو للأخير » (٨).
__________________
(١) المبسوط ٥ : ٢٩٠.
(٢) الفقيه ٣ : ٥٢ ـ ١٧٦ ، الوسائل ٢٧ : ٢٦١ أبواب كيفية الحكم ب ١٣ ح ١٤.
(٣) الوسائل ٢٧ : ٢٥٧ أبواب كيفية الحكم ب ١٣.
(٤) المحقق في الشرائع ٢ : ٢٨١ ، القواعد ٢ : ٩.
(٥) الكفاية : ١٥٨.
(٦) كالمسالك ١ : ٤٦٤.
(٧) الكافي ٥ : ٤٩١ ـ ١ ، الوسائل ٢١ : ١٧٣ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٥٨ ح ١.
(٨) التهذيب ٨ : ١٦٧ ـ ٥٨١ ، الوسائل ٢١ : ٣٨٣ أبواب أحكام الأولاد ب ١٧ ح ١١.