ومرسلة جميل : في المرأة تزوّج في عدّتها ، قال : « يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعا ، فإن جاءت بولد لستّة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن جاءت بولد لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأول » (١).
وهذا هو الأظهر ، لما ذكر.
وأمّا أخبار القرعة فهي أعمّ مطلقا من تلك الأخبار ، لشمولها لما يعلم تقدّم بعض أو لا يعلم.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٣٠١ ـ ١٤٤١ ، التهذيب ٨ : ١٦٨ ـ ٥٨٤ ، الوسائل ٢١ : ٣٨٣ أبواب أحكام الأولاد ب ١٧ ح ١٣.