وإن ادّعى كلّ منهما سبق عقده : فإمّا تصدّق الزوجة أحدهما.
أو تنكر السبق مطلقا وتدّعي الاقتران.
أو تقول : لا علم لي.
وعلى الأخير : إمّا يدّعيان عليها العلم.
أو يدّعيه أحدهما.
أو لا يدّعيه شيء منهما.
فإن صدّقت أحدهما ، فعن المبسوط (١) : أنّه يثبت نكاحه ، لأنّ الزوجين إذا تصادقا على الزوجيّة تثبت ، ولم يلتفت إلى دعوى الزوجيّة من الآخر إلى أن يقيم البيّنة ، وأنّها بمنزلة من في يده عين تداعاها اثنان فاعترف لأحدهما.
واستشكل فيه في القواعد (٢) ، للفرق بينه وبين من ادّعى زوجيّة امرأة عقد عليها غيره أو تصادقا سابقا على الزوجيّة من غير معارض ، من حيث إنّ التخاصم بينهما قد سبق اعترافها هنا ، فيشكل قطع التداعي باعترافها مع تعلّقه بحقّ الغير ومساواته لحق المقرّ له.
والتحقيق : أنّه ليس لمن صدّقته الزوجة دعوى معها وله الدعوى مع الزوج الآخر ، وكلّ منهما مدّع لسبق عقده ومنكر لسبق الآخر ، فإن كانت لأحدهما بيّنة تقبل ، وإن كانت لهما يرجع إلى حكم تعارض البيّنتين.
__________________
(١) المبسوط ٤ : ١٨٢.
(٢) القواعد ٢ : ٨.