وإن لم تكن بيّنة فلكلّ منهما حلف الآخر ، فإن حلفا أو نكلا يشكل الأمر ، فيرجع إلى القرعة ، فإن وقعت على من صدّقته فتمّت الدعوى ، وإن وقعت على الآخر يحتمل التمام أيضا ، لعدم تأثير لتصديق الزوجة.
وإن حلف أحدهما ونكل الآخر ، فإن كان الحالف من صدّقته الزوجة فتمّت الدعوى ، وإن كان الآخر فيحتمله أيضا.
وإن أنكرت السبق مطلقا فهي امرأة يدّعي رجلان زوجيّتها وهي منكرة لهما ، فإن كانت بيّنة وإلاّ فتحلف لهما.
وإن قالت : لا أدري ، فإن ادّعيا عليها العلم أحلفاها وسقطت دعواهما عنها وبقي التداعي بينهما ، وإن لم يدّعيانه انحصر التداعي بينهما ، وإن ادّعاه أحدهما أحلفها.
ويحتمل في جميع الصور انحصار التداعي بهما ، لعدم ترتّب أثر على تصديق الزوجة.