والإيضاح واللمعة والسيّد الداماد وابن فهد (١) ، بل هو الأشهر كما صرّح به جماعة ، منهم : الشهيد الثاني (٢) والصيمري والسيّد الداماد.
للاقتصار ـ في الخروج عن الأصل المستفاد عن مطلقات نشر الحرمة بمطلق الإرضاع ـ على المتيقّن ، وهو ما عدا العشر ، لضعف اعتبار ما دونها كما يأتي.
ولحصول الأثرين بالعشر ، كما تدلّ عليه صحيحة عبيد المتقدّمة (٣).
ولرواية الفضيل : « لا يحرم من الرضاع إلاّ المجبورة أو خادم أو ظئر ، ثمَّ ترضع عشر رضعات يروى الصبيّ وينام » (٤).
ولمفهوم الشرط في رواية مسعدة المذكورة (٥).
وفي موثّقة عمر بن يزيد : عن الغلام يرضع الرضعة والرضعتين ، فقال : « لا يحرم » ، فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات ، فقال : « إذا كانت متفرّقة فلا » (٦).
ويمكن القدح في الجميع :
__________________
(١) ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٩ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٠١ ، المختلف : ٥١٨ ، الإيضاح ٣ : ٤٧ ، اللمعة ( الروضة البهيّة ٥ ) ١٥٧ ، المهذّب البارع ٣ : ٢٤١.
(٢) المسالك ١ : ٤٦٦.
(٣) في ص : ٢٣٩.
(٤) التهذيب ٧ : ٣١٥ ـ ١٣٠٥ ، الاستبصار ٣ : ١٩٦ ـ ٧٠٩ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٧ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ١١. سمّيت المرضعة ظئرا لأنّها تعطف على الرضيع ـ مجمع البحرين ٣ : ٣٨٦.
(٥) في ص : ٢٣٨.
(٦) الكافي ٥ : ٤٣٩ ـ ٨ ، التهذيب ٧ : ٣١٤ ـ ١٣٠٢ ، الاستبصار ٣ : ١٩٤ ـ ٧٠٣ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٥ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ٥.