خلافا للمحكيّ عن الإسكافي (١) ، فحرّم بما كان بعدهما متّصلا قبل الفطام ، لبعض الروايات المذكورة المانع إجماله عن الاستدلال ، مضافا إلى شذوذها لو كان دالاّ.
والمراد بكون الرضاع قبل الحولين : عدم وقوع شيء من القدر المعتبر بعد تمام الحولين.
وبالحولين : الهلاليّتان ، لأنّها المتعارف المتبادر شرعا ، وابتداؤهما من حين انفصال تمام الولد ، ولو كان في أثناء الشهر يتمّ المنكسر من الشهر الخامس والعشرين ثلاثين يوما ، للأصل المتقدّم.
والحقّ : عدم اعتبار الحولين في ولد المرضعة ، فينشر الحرمة لو وقع الرضاع بعد حولية إذا كان قبل حولي المرتضع ، وفاقا للأكثر ، بل ادّعى بعضهم عليه الإجماع (٢).
لعموم أدلّة نشر الحرمة بالرضاع.
وللاستصحاب.
خلافا للمحكيّ عن الحلبي وابني حمزة وزهرة (٣) ، بل عن الأخير الإجماع عليه ، له.
وللأصل.
وما نقل عن ابن بكير.
وظهور الأخبار المتقدّمة في العموم.
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف : ٥١٩.
(٢) كما في الرياض ٢ : ٨٨.
(٣) الحلبي في الكافي : ٢٨٥ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٠١ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٩.