جميعا في حالة واحدة فالجدّ أولى » (١).
ورواية أبي العبّاس : « إذا زوّج الرجل فأبى ذلك والده فإنّ تزويج الأب جائز ، وإن كره الجدّ ليس هذا مثل الذي يفعله الجدّ ثمَّ يريد الأب أن يردّه » (٢).
وموثّقة عبيد : الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل ويريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر ، فقال : « الجدّ أولى بذلك » إلى أن قال : « ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ » (٣).
ورواية السكوني : « إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه أيضا أن يزوّجها » فقلنا : فإن هوى أبوها رجلا وجدّها رجلا آخر ، قال : « الجدّ أولى بنكاحها » (٤).
وموثّقة البقباق : « إنّ الجدّ إذا زوّج ابنة ابنه وكان أبوها حيّا وكان الجدّ مرضيّا جاز » قلنا : فإن هوي أبو الجارية هوى وهوى الجدّ هوى ، وهما سواء في العدل والرضا ، قال : « أحبّ إليّ أن ترضى بقول الجدّ » (٥).
والتزويج في الأوليين مطلق شامل لتزويج الصغير والصغيرة ، وفي
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٩٥ ـ ٤ ، التهذيب ٧ : ٣٩٠ ـ ١٥٦٢ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٩ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ١١ ح ٣.
(٢) الكافي ٥ : ٣٩٦ ـ ٦ ، التهذيب ٧ : ٣٩٠ ـ ١٥٦٣ ، الوسائل ٢٠ : ٢٩١ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ١١ ح ٦.
(٣) الكافي ٥ : ٣٩٥ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٢٥٠ ـ ١١٩٢ ، التهذيب ٧ : ٣٩٠ ـ ١٥٦٠ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٩ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ١١ ح ٢.
(٤) الكافي ٥ : ٣٩٥ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٩٠ ـ ١٥٦١ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٩ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ١١ ح ٣.
(٥) الكافي ٥ : ٣٩٦ ـ ٥ ، التهذيب ٧ : ٣٩١ ـ ١٥٦٤ ، الوسائل ٢٠ : ٢٩٠ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ١١ ح ٤.