كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين » إلى أن قال : « إنّ الغلام إذا زوّجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا بلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك » (١).
فلا يصلحان لمعارضة ما مرّ ، لشذوذهما ، بل مخالفتهما الإجماع ، وأشهريّته رواية وأحدثيّته.
وكذا الصبي عند الأكثر ، لأصالة بقاء الصحّة ، وصحيحة الحذّاء المتقدّمة ، وصحيحة محمّد السابقة (٢) المثبتة لتوارثهما ، المنافي ذلك للإلحاق بالفضولي ، وما دلّ على أنّ التزويج للجدّ إذا تعارض مع الأب ولو كان له الخيار كان منوطا باختياره.
خلافا للمحكيّ عن النهاية والحلّي والقاضي وابن حمزة (٣) ، فأثبتوا التخيير له بعد البلوغ.
لعموم رواية أبان السالفة (٤) ، ونحوها رواية البقباق ، وفي آخرها : « إذا زوّج الرجل ابنه فذلك إلى ابنه ، وإذا زوّج الابنة جاز » (٥).
وخصوص صحيحة محمّد وحسنة الكناسي السابقتين.
والأولان عامّان بالنسبة إلى صحيحة الحذّاء ، لشمولهما الكبير أيضا ،
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٨٢ ـ ١٥٤٤ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٧ ـ ٨٥٥ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٨ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ٦ ح ٩.
(٢) راجع ص : ١٢٥.
(٣) النهاية : ٤٦٧ ، الحلي في السرائر ٢ : ٥٦٨ ، القاضي في المهذب ٢ : ١٩٧ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٠٠.
(٤) في ص : ١١٤.
(٥) الكافي ٥ : ٤٠٠ ـ ١ ، التهذيب ٧ : ٣٨٩ ـ ١٥٥٩ ، الوسائل ٢١ : ٢٨٧ أبواب المهور ب ٢٨ ح ٢.