ومنهم من خصّ بما إذا كان المعقود عليه فضولا الصغير ، وعمّم الطرف الآخر بالنسبة إلى الصغير المعقود عليه فضولا أو ولاية أو الكبير المعقود عليه أصالة أو وكالة.
والحاصل : أنّه خصّ أحد الطرفين بالصغير الفضولي ، وهو مختار القواعد والمسالك والروضة (١).
واستدل له بفحوى الخطاب ، للزوم العقد هنا من الطرف الآخر ، فهو أقرب إلى الثبوت وأولى منه ممّا هو جائز من الطرفين ، كما في الصغيرين.
ومنهم من خصّ بالصغيرين الفضوليّين مع تعميم الحكم بالنسبة إلى موت الزوج والزوجة.
إذ من المعلوم أنّ الإرث هنا ليس إلاّ للزوجيّة ، ولا يعقل الفارق بين الزوج والزوجة ، وأيضا إذا ثبتت الزوجيّة لها بعد موته فأولى أن تثبت له ، للزوم المهر عليه (٢).
ومنهم من استشكل مع هذا التخصيص في صورة موت الزوجة أيضا.
لاختصاص النصّ ـ وهو صحيحة الحذّاء ـ بصورة موت الزوج.
ويناقش ذلك في جميع ما مرّ دليلا للتعميم مطلقا أو في بعض موارد المسألة بأنّ الحكم إنّما هو على خلاف الأصل ، فيحكم فيما خرج عن المنصوص ببطلان العقد متى مات أحد المعقود عليهما بعد اللزوم من طرفه وقبل إجازة الأخر.
__________________
(١) القواعد ٢ : ٧ ، المسالك ١ : ٤٥٩ ، الروضة ٥ : ١٤٥.
(٢) انظر كشف اللثام ٢ : ٢٣.