ورواية داود بن فرقد : عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسّلونها وعليها ثيابها؟ فقال : « إذا يدخل ذلك عليهم ولكن يغسّلون كفّيها » (١).
ونحوها رواية أبي سعيد : في المرأة إذا ماتت مع قوم ليس لها فيهم محرم ـ إلى أن قال ـ : فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « بل يحلّ لهنّ أن يمسسن منه ما كان يحلّ لهنّ أن ينظرن منه إليه وهو حيّ » الحديث (٢).
دلّت على حلّية النظر على بعض أعضائه ، ولا أقلّ من الوجه والكفّين إجماعا.
ورواية مفضّل : في المرأة تكون في السفر مع رجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا فيهم امرأة ، فتموت المرأة ، ما يصنع بها؟ قال : « يغسّل منها ما أوجب الله عليه التيمّم ولا يمسّ ولا يكشف شيء من محاسنها التي أمر الله بسترها » ، فقلت : كيف يصنع بها؟ قال : « يغسّل بطن كفّيها ثمَّ يغسّل وجهها ثمَّ يغسّل ظهر كفّيها » (٣).
ولا يعارض تلك الأخبار ما نطق بانتفاء الغسل عنها ، لأنّ ما أمر به ليس غسلا وإنّما هو غسل بعض المواضع.
واشتمال بعض تلك على ما لا يجوز النظر إليه إجماعا ـ كالقدمين
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٥٧ ـ ٥ ، الفقيه ١ : ٩٣ ـ ٤٢٨ ، التهذيب ١ : ٤٤٢ ـ ١٤٢٨ ، الاستبصار ١ : ٢٠٢ ـ ٧١٣ ، الوسائل ٢ : ٥٢٣ أبواب غسل الميت ب ٢٢ ح ٢.
(٢) التهذيب ١ : ٣٤٢ ـ ١٠٠١ ، الاستبصار ١ : ٢٠٤ ـ ٧٢١ ، الوسائل ٢ : ٥٢٥ أبواب غسل الميت ب ٢٢ ح ١٠.
(٣) الكافي ٣ : ١٥٩ ـ ١٣ ، الفقيه ١ : ٩٥ ـ ٤٣٨ ، التهذيب ١ : ٣٤٢ ـ ١٠٠٢ ، الوسائل ٢ : ٥٢٢ أبواب غسل الميت ب ٢٢ ح ١.